وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 60 ] عمار، وكلهم فطحية، وبضعف المتن بما تضمن من ايجاب نزح الماء كله للكلب أو الفأرة، أو الخنزير، وهو متروك في فتوى الاصحاب. وربما قيل ان المذكورين وان كانوا فطحية فانه مشهود لهم بالثقة فلا طعن في روايتهم إذا لم يكن لها معارض من الحديث السليم، ولان ايجاب نزح الماء كله في هذه اما على الاستحباب، واما كما فسره " الشيخ ره " في التهذيب ان المراد بذلك إذا تغير الماء. وقال الشيخان والاتباع الثلاثة: إذا غلب الماء تراوح عليها أربعة رجال. واستدل الشيخ برواية عمرو بن سعيد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " سألته حتى بلغت الحمار، والجمل، والبغل، قال كر من ماء (1) " وان كان كثيرا قال الشيخ: وتراوح عليها أربعة رجال على نزح الماء يوما يزيد عن كر. وهذه الرواية تساوي الاولى في السند، ولا تدل على موضع النزاع، لانه اكتفى بنزح الكر وتراوح الاربعة وان زاد عن الكر لا يدل على أنه يقوم مقام ما يوجب نزح الماء كله، فلهذا عدلنا عن تأويل هذه الرواية إلى والاولى، وان ضعف سندها، فان الاعتبار يؤيدها من وجهين: أحدهما: عمل الاصحاب على رواية عمار الثقة، حتى ان " الشيخ ره " ادعى في العدة اجماع الامامية على العمل بروايته، ورواية أمثاله ممن عددهم. الثاني: انه إذا وجب نزح الماء كله وتعذر، فالتعطيل غير جايز، والاقتصار على نزح البعض تحكم، والنزح يوما يتحقق معه زوال ما كان في البئر فيكون العمل به لازما واختلف ألفاظ الاصحاب في التحديد، فقال " المفيد: " من أول النهار إلى آخره، وتبعه الحلبي، وسلار، وقال " ابن بابويه " و " علم الهدى ": من غدوة إلى العشاء، ومعنى هذه الالفاظ متقاربة، فيكون النزح من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أحوط، لانه يأتي على الاقوال قال: ولموت البغل والحمار كرا. اما " الحمار " ________________________________________ 1) الوسائل ج 1 ابواب الماء المطلق باب 15 ح 5. ________________________________________