وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 59 ] قال: " سألته عن الفقاع فقال: لا تشربه لانه خمر مجهول (1) " وعن الرضا عليه السلام " هو حرام وهو خمر (2) " وعن أبي الحسن الاخير عليه السلام قال: " هي خمر استصغرها الناس " (3) أما " المني " فلم أقف على ما يدل بمنطوقه على وجوب نزح الماء به، بل يمكن أن يقال: ماء محكوم بنجاسته، ولم تثبت طهارته باخراج بعضه، فيجب نزحه، لكن هذا يعود في قسم ما لم يتناوله نص على التعيين. قال: وقد ألحق " الشيخ " الدماء الثلاثة. ولم أعرف من الاصحاب قائلا به سواه ومن تبعه من المتأخرين بعده، اما " المفيد ره " فقال في المقنعة: لقليل الدم خمس، ولكثيره عشر، ولم يفرق. و " علم الهدى " قال في المصباح: ينزح له من دلو إلى عشرين، ولم يفرق. ولعل " الشيخ " نظر إلى اختصاص " دم الحيض " بوجوب ازالة قليله وكثيره عن الثوب فغلظ حكمه في البئر، وألحق به الدمين الاخيرين. لكن هذا التعلق ضعيف، فالاصل ان حكم بقية الدماء عملا بالاحاديث المطلقة، قال: فان غلب الماء تراوح عليها قوم اثنين اثنين يوما. لرواية عمار بن موسى قال أبو عبد الله عليه السلام: " وسئل عن بئر يقع فيها كلب، أو فأرة، أو خنزير، قال: تنزف كلها (4) " قال الشيخ: يعني إذا تغير أحد أوصافها. ثم قال عليه السلام: فان غلب عليه الماء فلينزف يوما إلى الليل يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين وقد طهرت " (5) ولقائل أن يطعن في هذه الرواية بضعف سندها، فان رواتها ابن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن ________________________________________ 1) الوسائل ج 2 ابواب النجاسات باب 38 ح 5. 2) مستدرك الوسائل ج 2 ابواب ما يكتسب به ص 452. 3) التهذيب ج 9 ح 275 ص 125. 4) الوسائل ج 1 ابواب الماء المطلق با ب 17 ح 8 (مع تفاوت). 5) الوسائل ج 1 ابواب الماء المطلق باب 23 ح 1. ________________________________________