وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 466 ] عن الانتفاع، وفي رواية عن أحمد بن حنبل بالجواز للقياس على الانتفاع بالكلب مع نجاسته، ولقوله عليه السلام " لا تنتفعو باهابها " (1) والقياس عندنا باطل، وخبر الشاة قد بينا ضعفه. البحث الثاني: ما لا يؤكل لحمه من الحيوان الطاهر في الحيوة كالسباع يقع عليه الذكاة، وقال الشافعي لا تطهر بالذكاة ما لا يؤكل لحمه، وانما يطهر بالدباغ. لنا قوله تعالى * (الا ما ذكيتم) * (2) والتذكية هي الذباحة، فيكون مطهرة باعتبار وقوع صورتها إذا كان المذبوح طاهرا، ولانها تخلي الحيوان عن العفن المقتضي للتحريم، وعن الصادق عليه السلام " لا تصل فيما لا يؤكل لحمه ذكاه الذبح أو لم يذكه " (3)، وهذا دال على أن الذبح مطهر، وسيأتي له مزيد بيان في باب الذبائح انشاء الله. البحث الثالث: ما لا يؤكل لحمه من السباع إذا ذبح جاز استعماله، وان لم يدبغ لكن لا يصلى في شئ منه، ولو دبغ الا ما نستثنيه وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط والنهاية وعلم الهدى في المصباح: لا يستعمل حتى يدبغ. لنا ان الذكاة يقع عليه فيستغنى بها عن الدباغ، لانها لو لم تقع عليه لكان ميتة والميتة لا يطهر بالدباغ لكن يكره استعماله قبل الدباغ تفصيا من الخلاف، فلهذا كان الاشبه كراهية استعماله قبل الدباغ لا تحريمه ولا بأس بما يدبغ بالقرظ والشب والاشياء الطاهرة ولا يجوز بالاشياء النجسة، فهل يطهره؟ قال ابن الجنيد: لا، والاشبه انها ان كانت مذبوحة يطهر بالغسل ولو دبغت بالنجاسة. وما رواه السياري عن أبي يزيد القسمي، عن أبي الحسن علي الرضا عليه السلام انه ________________________________________ 1) مسند احمد ج 4 ص 310. 2) سورة المائدة: 3. 3) الوسائل ج 3 ابواب المصلى باب 2 ح 1 (مع اختلاف يسير). ________________________________________