وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 465 ] تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب " (1) وهو صريح في التأخير فيكون ناسخا على أن ما ذكروه لو كان مشروعا لما خفي عن عايشة وعمرو بن عمر، لان الموت في الدواب كثير والاحتياج إلى جلودها مطرد، فلو طهر بالدباغ لما أخل به مخل الا نادرا، وكانت مشروعيته ظاهرة بين الاصحاب، لانه من باب ما لو كان لظهر. وبهذا الجواب يخرج خبر شاة ميمونة على انه قد روى عبد الرحمن بن الحجاج عن جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قلت: أشتري الفراء من سوق المسلمين فيقول صاحبها هي ذكية هل يصلح أن أبيعها على أنها ذكية فقال: لا، قلت: وما أفسد ذلك قال " استحلال أهل العراق لميتة وزعموا أن دباغ جلد الميتة ذكوته ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك الا على رسول الله صلى الله عليه وآله " (2). وفي رواية علي بن مغيرة قلت لابي عبد الله: الميتة ينتفع بشئ منها فقال: لا فقلت قوله ما كان على أهل هذه الشاة أن ينتفعوا باهابها قال: " كانت لسودة بنت زمعة وكانت مهزولة فتركوها حتى ماتت فقال: ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا باهابها أي بالذكاة " (3)، ولم يذكر الضميمة التي أوردناها من قولهم عنه عليه السلام انما يحرم لحمها، وجعفر الصادق عليه السلام أعرف بالنقل على ان الانتفاع المطلق لا يستلزم الطهارة لانه يصدق بالجز. فرع وهل يجوز الانتفاع بها في اليابس فيه تردد، أشبهه انه لا يجوز لعموم النهي ________________________________________ 1) مسند أحمد ج 4 ص 310 ولم نجد صدرها في كتبهم ولكن يوجد ذيلها في سنن البيهقي والمسند وغيرهما. 2) الوسائل ج 2 ابواب النجاسات باب 61 ح 2. ________________________________________