وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 467 ] سأله عن جلود الدارش فقال: " لا تصلي فيها فانها تدبغ بخرء الكلاب " (1) فانا نحملها على الصلاة فيها قبل غسلها، وبالجملة فالرواية ضعيفة السند فتنزيلها على التأويل أولى. مسألة: ما كان من آنية الخمر صلبا لا يشتف الخمر كالصفر، والرصاص، والحجر والمغضور، يطهر بالغسل اجماعا، وما ليس بصلب كالقرع والخشب والخزف غير المغضور فيه قولان: التأويل أولى. مسألة: ما كان من آنية الخمر صلبا لا يشتف الخمر كالصفر، والرصاص، والحجر والمغضور، يطهر بالغسل اجماعا، وما ليس بصلب كالقرع والخشب والخزف غير المغضور فيه قولان: أحدهما: لا يطهر، اختاره ابن الجنيد، لما روى محمد بن مسلم عن أحدهما قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الخشب والمرقب قال وسألته عن الجرار الخضر والرصاص قال لا بأس بها " (2)، ولان للخمر حدة ونفوذا فتستقر أجزاؤه في باطن الاناء، فلا ينالها الماء. والاخر: يكره، وهو الاشبه وبه قال الشيخ في المبسوط. لنا الواجب ازالة النجاسة المعلومة والاستظهار بالغسل، وقد حصل فلا يلزم تتبع ما لا يعلم، ولان ما يشتف الخمر يشتف الماء، فيتغلب وصول الماء كما يتغلب نفوذه الخمر والله أعلم. [ تم كتاب الطهارة بعون الله الوهاب ] ________________________________________ 1) الوسائل ج 2 ابواب النجاسات باب 71 ح 1. 2) الوسائل ج 2 ابواب النجاسات باب 52 ح 1 (مع اختلاف يسير).