وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 464 ] شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن ويشرب منه أو يتوضأ قال: " نعم وقال يدبغ وينقع به ولا يصلى فيه " (1). لنا قوله تعالى * (حرمت عليكم الميتة) * (2) ولم يخص بالتحريم فينصرف إلى الانتفاع مطلقا، وما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله انه كتب إلى جهينة " كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب " (3)، وهو من الصحيح عندهم وهنا في الانتفاع يستلزم نفي الطهارة بالاجماع. وعن جابر عنه عليه السلام " لا تنتفعوا من الميتة بشئ ". ومن طريق الاصحاب ما رواه علي بن المغيرة قال قلت لابي عبد الله عليه السلام الميتة ينتفع بشئ منها فقال: " لا " (4) وما روي عن موسى عليه السلام انه كتب " لا ينتفع من الميتة باهاب ولا عصب " (5) ولان المقتضي للنجاسة موجود، ودليل الطهارة مفقود، فتكون النجاسة باقية. والجواب عن خبرهم من وجهين: أحدهما: المعارضة بخبرنا فان كل واحد منهما عام من وجه، ومع التعارض يكون المقتضي لبقاء النجاسة سليما عن المعارض. الثاني: ان خبرنا متأخر عن خبرهم، فيكون ناسخا لوجهين: أحدهما ما رووه ان كتابه عليه السلام إلى جهينة قبل موته بشهر أو شهرين. والثاني قوله صلى الله عليه وآله " كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا جاءكم كتابي فلا ________________________________________ 1) الوسائل ج 16 ابواب الاطعمة والاشربة باب 34 ح 7. 2) سورة المائدة: 3. 3) مسند أحمد ج 4 ص 310 ولم نجد صدرها في كتبهم ولكن يوجد ذيلها في سنن البيهقي والمسند وغيرهما. 4) الوسائل ج 2 ابواب النجاسات باب 61 ح 2. 5) الوسائل ج 16 كتاب الاطعمة والاشربة باب 34 ح 2. ________________________________________