وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 461 ] أبي عبد الله عليه السلام في الاناء يشرب فيه الخمر هل يجزيه أن يصب فيه الماء قال: " لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات " (1)، وان احتج برواية عمار أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام في الاناء يشرب فيه النبيذ قال: " يغسله سبع مرات " (2) فالجواب انا ننزله على الاستحباب صونا لهما عن التنافي. مسألة: ويغسل لموت الجرذ ثلاثا والسبع أفضل، وكذا الفأرة، وقال الشيخ في النهاية: يغسل لموت الفأرة سبعا، ورواه في المبسوط والجمل رواية، وحجته رواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " اغسل الاناء الذي يصيب فيه الجرذ سبعا " (3). والرواية ضعيفة لانفراد الفطحية بها، ووجود الخلاف في مضمونها، فان الشيخ في الخلاف يقتصر على الثلاث في جميع النجاسات عدا الولوغ، ولان ميتة الفأرة والجرذ لا يكون أعظم نجاسة من ميتة الكلب والخنزير، ولان الامتثال بالغسل يحصل بالثلاث فلا يجب ما زاد، ولانه يحتمل أن يكون هذا الحكم مختصا بالجرذ فلا يتناول الفأرة. مسألة: ويغسل الاناء من سائر النجاسات مرة والثلاث أحوط، وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط وابن الجنيد: يجب غسله ثلاثا، وروى المرة رواية، واستدل الشيخ على الثلاث باجماع الفرقة، وبرواية أحمد بن الحسن بن علي عن عمر بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الاناء يكون قذرا كيف يغسل؟ قال: " ثلاث مرات يصب فيها ماءا ويحرك ويفرغ " (4). لنا الامر بالغسل مطلق، فيكفي المرة لما عرفت، وروى الجمهور عن ابن عمر كان الغسل من الجنابة والبول سبع مرات فلم يزل النبي صلى الله عيه وآله حتى جعل الغسل من ________________________________________ 1) الوسائل ج 2 ابواب النجاسات باب 51 ح 1. 2) الوسائل ج 17 ابواب الاشربة المحرمة باب 30 ح 2. 3) و 4) الوسائل ج 2 ابواب النجاسات باب 53 ح 1. ________________________________________