وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 462 ] الجنابة والبول مرة. واحتجاج الشيخ بالاجماع بعيد من روايته المرة، ثم انا نطالبه بتحقيق الاجماع ولا يكفي روايتهم ما رواه عمار، لانهم كلهم لم يرووه، ولا من يعلم ان الامام في جملتهم، ورواية عمار سندها فطحية فلا تنهض حجة، ثم هي معارضة برواية المرة على ما ذكره، وهو أولى لانها مطابقة للبراءة الاصلية. والذي يقوى عندي الاقتصار في اعتبار العدد على الولوغ وفيما عداه على ذلك النجاسة وغسل الاناء بعد ذلك المرة واحدة، لحصول الغرض من الازالة ويضعف ما ينفرد به عمار وأشباهه وانما اعتبرنا في الخمر والفأرة الثلاث ملاحظة لاختيار الشيخ، والتحقيق منه ما ذكرناه. مسألة: أواني المشركين طاهرة ما لم يعلم نجاستها بمباشرتهم أو ملاقات نجاسة، والضابط ان الانية في الاصل على الطهارة، فلا يحكم بالنجاسة الا مع اليقين بورود المنجس، وحينئذ أما أن يكون ذلك معلوم الحصول فتكون نجسة، أو معلوم الانتفاء فتكون طاهرة، أو مشكوكا فيه فيكون استعمالها مكروها. ويستوي في ذلك المجوسي، ومن ليس من أهل الكتاب، وفي الذمي روايتان أشهرهما النجاسة نجاسة عينية، ونجاسة ما يلاقيه بالمائع، وخالف الشافعي وأبو حنيفة ولم ينجساها الا مع اليقين بملاقاة نجاسة غير المباشرة، لما رووا ان النبي صلى الله عليه وآله توضأ من مزادة مشركة وتوضأ عمر من جرة نصرانية (1). لنا ما دللنا عليه من نجاستهم ومع تسليمها يزول الخلاف، ولما رووه عن أبي ثعلبة الحشني قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله انا بأرض أهل الكتاب أفنأكل في أبنيتهم فقال: " ان وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وان لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها " (2). ________________________________________ 1) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 32. 2) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 33. ________________________________________