وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 460 ] النجاسات المتفق عليها فانه يجتزى بالازالة كالخمر والحيض، واستدلال شيخنا ضعيف أيضا، لانا لا نسلم ان الخنزير يسمى كلبا، ولو سمي كان مجازا، ولا نسلم انه يجب غسل النجاسات ثلاثا ولو سلمناه، لم نشرط التراب. وأما عدم الفارق فلا نسلمه لان الفارق موجود وهو ابن القاضي وممكن، لان عدم الوجدان لا يدل على العدم، وفي رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام عن خنزير شرب من اناء قال: " يغسله سبع مرات " (1)، ونحن نحمله على الاستحباب. الخامس: لو غسل من الولوغ مرتين، ثم وقعت فيه نجاسة كفى الاتيان بموجبها، ويجئ على هذا لو انضم إلى الولوغ نجاسات مختلفة لم تزد على حكم الولوغ. السادس: لو وقع اناء الولوغ في ماء قليل نجس الماء ولم يتحصل من الغسلات شئ ولو وقع في كثير لم ينجس ويحصل له غسلة واحدة ان لم يشترط تقديم التراب، ولو وقع في جار ومر عليه جريات قال في المبسوط: لم يحكم له بالثلاث، وفي قوله اشكال، وربما كان ما ذكره حقا ان لم يتقدم غسله بالتراب، لكن لو غسل مرة بالتراب وتعاقب عليه جريات كانت الطهارة أشبه. السابع: لو أصاب الثوب أو الجسد أو الاناء ماء الولوغ لم يعتبر فيه العدد، اقتصارا بالحكم على موضع النص. مسألة يغسل الاناء من الخمر ثلاثا، والسبع أفضل، وهذا مذهب الشيخ في التهذيب والنهاية وقال في المبسوط والجمل: يغسل سبعا، وكذا المفيد في المقنعة. لنا ان مع الثلاث يحصل الانقاء فلا يشترط ما زاد، ويؤيده رواية عمار عن ________________________________________ 1) الوسائل ج 1 ابواب الاسئار باب 1 ح 2. ________________________________________