وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 459 ] فروع الاول: قال الشيخ في المبسوط: إذا لم يوجد التراب اقتصر على الماء وان وجد غيره كالاشنان، وما يجري مجراه أجزء، وبه قال ابن الجنيد ووجه ما ذكراه ان الاشنان أبلغ في الانقاء فإذا طهر بالتراب، فبالاشنان أولى، وفيه تردد منشأه اختصاص التعبد بالتراب وعدم العلم بحصول المصلحة المرادة منه في غيره على أنه لو صح ذلك لجاز مع وجود التراب. الثاني: إذا تكرر الولوغ كفت الثلاث، وكذا لو ولغ ما زاد على الواحد، لان النجاسة واحدة فقليلها ككثيرها لانها لا تتضمن زيادة عن حكم الاواني. الثالث: هذا الحكم يختص الولوغ فلو أصاب بيده مثلا كان كغيره من النجاسات، وهو قول الشيخ في الخلاف وسوى ابن بابويه بين وقوعه وولوغه. وقال الشافعي: حكم ملاقات أجزاءه حكم ولوغه لان حكم أجزاء الحيوان واحد. لنا اختصاص النص بالولوغ يفيد اختصاص الحكم ولا نسلم ان حكم أجزاء الحيوان واحد، ولو سلمناه لعرفنا اختصاص الولوغ بمزيد استقذار ينشأ من ملاقات رطوبة لزجة تلجج بالاناء وتلك الرطوبة لا ينفك من لسانه عند الولوغ بخلاف بقية الاعضاء. الرابع: ليس الخنزير كالكلب في الولوغ. وقال الشيخ في الخلاف: الحكم واحد، وهو مذهب الشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد قالوا: لانه شر من الكلب للاجماع على نجاسته وتحريم اقتنائه. واستدل الشيخ في الخلاف بوجهين: أحدهما انه يسمى كلبا. والثاني ان النجاسات يجب غسل الاناء منها ثلاثا وبأنه لا فارق. واستدلال الجميع ضعيف أما انه شر من الكلب فمسلم ولكن لا نسلم ان تلك الاشربة موجبة لما اختص الولوغ به من الحكم، ثم ينتقض ما ذكره بغيره من ________________________________________