وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 458 ] مسألة: يغسل الاناء من ولوغ الكلب ثلاثا أولاهن بالتراب، وهو مذهب أكثر الاصحاب والسبع أفضل. وقال المفيد في المقنعة ثلاثا وسطاهن بالتراب ثم يجفف ويستعمل. وقال ابن الجنيد يغسل سبعا، وبه قال الشافعي، وأحمد لما رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله " إذا ولغ الكلب في اناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب " (1). ومن طريق الاصحاب رواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " يغسل من الخمر سبعا وكذا الكلب " (2). واقتصر أبو حنيفة على غلبة الظن بالنقاء ولو بالمرة قياسا على نجاسة الارض. لنا ما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال في الكلب يلغ في الاناء " يغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا " (3). والتخيير مسقط تحتيم الزيادة عن الاقل. ومن طريق الاصحاب ما رواه أبو العباس الفضل عن الصادق عليه السلام سألته عن الكلب فقال: " رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء مرتين " (4). والجواب عن رواية مسلم انا مع تعارض الروايات ننزل الزائد على الاستحباب ليتحقق العمل بهما. ويؤيده ان أبا هريرة راوي حديثهم قال " إذا ولغ الكلب في انائك فاغسله بها ثلاثا ". وقياس أبى حنيفة ضعيف، لجواز أن يكون التجفيف في الارض لزيادة المشقة في تكرار غسلها، ولعموم البلوى بخلاف الاناء، وما اشترطه المفيد من التجفيف منفي بالاصل، وبالاخبار التي تلوناها فان ظاهرها الاكتفاء بمضمونها. ________________________________________ 1) التاج الجامع للاصول ج 1 كتاب الطهارة ص 85. 2) الوسائل ج 17 ابواب الاشربة المحرمة باب 30 ح 2 (مع اختلاف يسير). 3) سنن البيهقي ج 1 باب غسل الاناء من ولوغ الكلب ص 240. 4) الوسائل ج 2 ابواب النجاسات باب 70 ح 1. ________________________________________