وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 457 ] عن الشافعي جوازه لاختصاص النهي بالاستعمال، فلا يلحق الاتخاذ كما لا يحرم اتخاذ الحرير للرجل. لنا ان ذلك تعطيل للمال فتكون سرفا لعدم الانتفاع، ولما روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انه " نهى عن آنية الذهب والفضة " (1) وهو على اطلاقه، وما روي عن موسى عليه السلام " آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون " (2). وقول الشافعي اختص التحريم بالاستعمال، قلنا حق، لكن تحريم الاستعمال يستلزم تحريم الاتخاذ، لانه لا فائدة في الاناء الا الاستعمال فإذا حرم تعطيل المال، وكان تضييعا له وليس كاتخاذ الحرير لان يتخذ للتجارة وللنساء وغير ذلك من المنافع التي لا توجد في الاواني. الخامسة: اتخاذ اليسير من فضة كالحلقة للسيف، والقصعة، وكالضبة، والسلسلة التي تشعب بها الاناء جائز، فانه روي انه كان للنبي صلى الله عليه وآله " قصعة لها حلقة من فضة " (3). ولموسى بن جعفر عليه السلام مرآة كذلك وفيما عدا ذلك مما ليس باناء تردد، أشبهه الكراهية إذا كان فيه غرض صحيح، كالصفائح في قائم السيف، والميل لما يختص به من الانتفاع. وما روي أن العياشي غدر فعمل له قضيب ملبس بفضة نحو ما يعمل للصبيان تكون فضته عشرة دراهم، وأمر به أبو الحسن فكسر محمول على الكراهية لانه حكاية حال في واقعة. السادسة: لا يحرم غير الذهب والفضة من المعادن غلت أثمانها أو رخصت، لان الاصل الاباحة. ________________________________________ 1) الوسائل ج 2 ابواب النجاسات باب 65 ح 7. 2) الوسائل ج 2 ابواب النجاسات باب 65 ح 4. 3) لم نجده. ________________________________________