وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 456 ] فضة فقال: " لا بأس الا أن يكره الفضة فينزعها عنه " (1). فروع الاول: لا يحرم المأكول والمشروب فيهما وان كان الاستعمال محرما، لان النهي عن الاستعمال لا يتناول المستعمل. ولو بطنه نار جهنم، قلنا الحقيقة غير مراده فيكون المجاز مرادا وهو كونه سببا في دخول النار بطنه وعلى التقدير لا يلزم أن يكون نفس المشروب حراما. الثاني: لو تطهر من آنية الذهب والفضة لم يبطل وضوءه ولا غسله خلافا لبعض الحنابلة قال: لانه استعمال في العبادة فيحرم كالصلاة في الدار المغصوبة. لنا ان انتزاع الماء ليس جزء من الطهارة بل لا يحصل الشروع فيها الا بعده فلا يكون له أثر في بطلان الطهارة. وقوله هو استعمال في العبادة، قلنا اما انتزاع الماء فهو استعمال لكنه ليس جزء من الطهارة بل لا تقع الطهارة الا بعد انقضاء ذلك الاستعمال فيكون كما لو قهر غيره على تسليم ثوب نفسه لتستر به في الصلاة وتمثله بالصلاة في الدار المغصوبة باطل لان البطلان في الدار المغصوبة نشاء من كون التصرف جزءا من الصلاة لانها قيام وقعود وركوع وسجود وهو منهي عنه في المكان المغصوب بخلاف الطهارة من الاناء. الثالث: تحريم الاستعمال تعبد غير معلوم العلة. وقال الجمهور: العلة ما يتضمنه من الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء وهو باطل باستعمال أواني الزبرجد والبلور وغيرهما من الجواهر الغالية. وقيل لما يتضمن من السرف وتعطيل المال والقول فيه كالاول. وبالجملة فان ما ذكروه يمكن أن يكون علة أما انه هو العلة قطعا فلا. الرابع: اتخاذ أواني الذهب والفضة حرام. قال الشيخ في المبسوط. وحكي ________________________________________ 1) الوسائل ج 2 ابواب النجاسات باب 66 ح 4. ________________________________________