وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 455 ] ويدل على ما قلناه، ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال " لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة " (1). وهذا يدل بالبينة على تحريم الاستعمال مطلقا. وقال عليه السلام " الذي يشرب في آنية الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم " (2). ومن طريق الاصحاب ما رواه ابن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا تأكل في آنية الذهب والفضة " (3). وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انه " نهى عن آنية الذهب والفضة " (4). وأما المفضض ففيه قولان: قال في الخلاف: ما يدل على مساواته لانية الذهب والفضة. وقال في المبسوط: بالجواز، وبه قال أبو حنيفة والوجه الكراهية. لنا ان في استعماله فخرا وبطرا وتعطيلا للمال مع امكان تحصيل الغرض من دونه، ولما رواه بريد عن أبي عبد الله عليه السلام انه كره الشرب في الفضة وفي القداح المفضضة (5). وكذلك أن يدهن في مدهن مفضض، والمشط، كذلك. ويدل على أن المراد بالكراهية هنا التنزه ما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض واعزل فمك عن موضع الفضة " (6). وهل عزل الفم عن موضع الفضة واجب أم مستحب؟ قال في المبسوط واجب والاشبه الاستحباب عملا بالاستصحاب. ويؤيده ما رواه معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام سأل عن القدح فيه ضبة ________________________________________ 1) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 28. 2) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 27. 3) الوسائل ج 2 ابواب النجاسات باب 65 ح 2. 4) الوسائل ج 2 ابواب النجاسات باب 65 ح 3. 5) الوسائل ج 2 ابواب النجاسات باب 66 ح 2. 6) الوسائل ج 2 ابواب النجاسات باب 66 ح 5. ________________________________________