وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 454 ] لم يجب غسل الثوب منه. واحتج برواية اسماعيل الجعفي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن مس عظم الميت قال: " إذا جاز سنة فليس به بأس " (1)، وآكد ذلك برواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن ثوب الرجل يقع على حمار ميت هل يصح الصلاة فيه قبل أن يغسله. قال: " ليس عليه غسله [ غسل ] ويصلي فيه [ عليه ] ولا بأس " (2). وليس فيما ذكره الشيخ رحمه الله دلالة، لان الخبر الاول يحتمل أن يكون امساسه بغير رطوبة، فلا تتعدى نجاسته. لا يقال لو كان كذلك لما كان لاشتراط السنة فائدة، لانا نقول قبل السنة لا تنفك من بقايا أجزاء ميتة لا حجة فيه وملاقات أجزاء الميتة منجسة وان لم تكن رطبة، ولا كذلك إذا مر عليه سنة، لان أجزاء الميتة تكون قد زالت ولم يبق الا العظم ونجاسته ليست منه إذ العظم ليس ينجس إذا لم يكن الميت نجس العين. فأما الخبر الثاني فمن الجائز أن يكون ثوبه وقع على شعر الحمار وشعر الحمار ليس بنجس وان مات. لا يقال اطلاق اللفظ يقتضي الطهارة وان لاقى جسده، لانا نقول لما احتمل ما ذكرناه لم تبق دلالته متناولة لموضع النزاع على اليقين فيكون ما دل عليه الاصل من النجاسة باقيا. ويلحق بذلك النظر في أحكام الاواني جمع آنية وواحد الانية اناء. مسألة: لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة في الاكل والشرب وغيرهما، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة يحرم الاكل والشرب والتطيب. وقال الشيخ في الخلاف: يكره استعمال أواني الذهب والفضة ومراده التحريم ________________________________________ 1) الوسائل ج 2 ابواب غسل المس باب 2 ح 2. 2) الوسائل ج 2 ابواب النجاسات باب 26 ح 5. ________________________________________