وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 451 ] لنا ان المغسول يطهر لان الماء من شأنه التطهير وهو قابل فيحقق الطهارة. وما ذكره ابن القاضي ليس بحجة، لان الملاقي له أجزاء جافة يؤثر فيها نجاسة المجاور لانه لو أثرت لزم نجاسة كل مجاور حتى يلزم نجاسة العالم بنجاسة واحدة لان بينهم أجزاء أرضية متصلة. مسألة: روى أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن عليه السلام قال: " طين المطر لا بأس به أن يصيب الثوب إلى ثلاثة أيام حتى يعلم ان شيئا نجسه بعد المطر وان أصابه بعد ثلاثة أيام غسله وان كان الطريق نظيفا لم يغسله " (1) ووجه هذا ان الغيث لا ينجس بملاقات النجاسة ما لم يغلب على أحد اوصافه فإذا مضى ثلاثة أيام، استحب ازالته لما يمازجه من الاشياء المستقذرة طبعا وان لم يمازجه شئ فهو على الاباحة فان تيقن ملاقات نجاسة بعد المطر أي بعد انقطاع المطر، وجب ازالته. مسألة: الاعيان النجسة لا تطهر بالاستحالة. وقال أبو حنيفة: يطهر بالقياس على الخمر وجلود الميتة إذا دبغت وحكى عنه، انه لو وقع خنزير في ملاحة فاستحال ملحا طهر. لنا ان النجاسة قائمة بالاجزاء النجسة لا بأوصاف الاجزاء فلا تزول بتغير أوصاف محلها، وتلك الاجزاء باقية فتكون النجاسة باقية لانتفاء ما يقتضي ارتفاعها. وهنا بحث في مواطن: الاول: إذا أحالت النار الاعيان النجسة رمادا قال الشيخ في الخلاف: يطهر واستدل باجماع الفرقة، وبما رواه الحسن بن محبوب قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجص توقد عليه العذرة وعظام الموتى ويجصص به المسجد ويسجد عليه فكتب ________________________________________ 1) الوسائل ج 2 ابواب النجاسات باب 75 ح 1. ________________________________________