وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 452 ] الي بخطه " ان الماء والنار قد طهراه " (1). وفي استدلال الشيخ اشكال. أما الاجماع فهو أعرف به ونحن فلا نعلمه هنا. وأما الرواية فمن المعلوم ان الماء الذي يمازج الجص هو ما يحيل به، وذلك لا يطهر اجماعا، والنار لم تصيره رمادا، وقد اشترط صيرورة النجاسة رمادا وصيرورة العظام والعذرة رمادا بعد الحكم بنجاسة الجص غير مؤثر طهارته. ويمكن أن يستدل باجماع الناس على عدم التوقي من دواخن السراجين النجسة ولو لم يكن طاهرا بالاستحالة لتورعوا منه. ومن هذا الباب ما ذكره الشيخ في الخلاف، قال: إذا طبخ الطين حتى صار خزفا أو آجرا طهر نظرا إلى كونه محترقا فجرى مجرى الرماد عنده. الثاني: إذا استحالت الاشياء النجسة ترابا كالعذرة اليابسة والميتات ففي طهارتها تردد، قال الشيخ في باب التيمم: يجوز التيمم بتراب القبر منبوشا كان أو غير منبوش، وهذا الاطلاق منه يقتضي الطهارة. وقال في موضع آخر: إذا نبش قبر وأخرج ترابه وقد صار الميت رميما وأخلط بالتراب، فلا يجوز السجود على ذلك التراب لانه نجس، ويمكن أن يكون قوله بالطهارة أرجح بتقدير أن يصير النجاسة ترابا لقوله عليه السلام " جعلت لي الارض مسجدا وترابها طهورا أينما أدركتني الصلاة صليت " (2) وقوله عليه السلام " التراب طهور " (3). ________________________________________ 1) الوسائل ج 2 ابواب النجاسات باب 81 ح 1. 2) السنن للنسائي ج 1 ص 210 مع اختلاف في ذيله. 3) سنن أبي داود ج 1 كتاب الطهارة ص 105 (مع اختلاف يسير). ________________________________________