وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 450 ] ان لم يخف الضرر، وأبقاه ان خاف وأجزأته صلاته. وقال الشافعي: يلزمه قلعه ما لم يظن التلف. لنا ان في ذلك حرج فيكون منفيا ولانها نجاسة متصلة كاتصال دمه فيكون معفوا عنها. ولو جبره بعظم ميت طاهر العين في حال الحيوة جاز لان الموت لا ينجس به عظم ولا شعر. وفي جبره بعظم الادمي تردد منشأه وجوب دفن عظمه لما رواه الحسن بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يسقط سنه فيأخذ من سن ميت مكانه قال: " لا بأس " (1). مسألة: والصيقل لا يطهر بالمسح وان أزال العين. وقال المرتضى يطهر. قال الشيخ: ولست أعرف به أثرا. لنا ان حصول النجاسة به معلوم، وزوال حكمها يفتقر إلى مستند ومع عدمه فالحكم باق ولان المسح يزيل عين النجاسة الظاهرة وتبقى أجزاء لاصقة لا يزيلها الا الماء، ولان النجاسة الرطبة يتعدى حكمها إلى الملاقي فلا يزول بزوال عين النجاسة. مسألة: لا يكفي صب الماء على الثوب بل لابد من عصره مرتين، وفي البدن روايتان أشهرهما، الاكتفاء بالصب مرتين. ويستحب دلكه ولو لم يزل عين النجاسة الا بالدلك وجب. وفي بول الصبي روايتان، احديهما يغسل مرة. والاخرى يصب عليه مرة. وان صب على الثوب وجمع ذلك الماء نجس على التقديرات، أما الثوب فيطهر لو كانت النجاسة بول صبي لم يأكل، ولا يطهر لو كان لبالغ. وقال ابن سيرين: لو صب على الثوب، طهر هو والماء المنفصل. لنا انه أخل بالعصر فلم يطهر الثوب والماء المنفصل لاقته نجاسة مع قلته، فيكون نجسا ولو عصر نصف الثوب النجس لم تسر نجاسة النصف الاخر إليه، خلافا لابن القاضي من الشافعية قال: لان مجاور الاجزاء نجسة فتسري إليه لما فيه من الرطوبة. ________________________________________ 1) الوسائل ج 3 ابواب لباس المصلى باب 31 ح 4. ________________________________________