وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 449 ] حتى يطهره ويزيل لونه وريحه، ويبقى الماء الوارد عليه على طهارته ولا يحتاج إلى قلع المكان الذي انتهى إليه ذلك الماء، خلافا لابي حنيفة. واستدل الشيخ برواية أبي هريرة في قصة الاعرابي قال: والنبي صلى الله عليه وآله لا يأمر بطهارة المسجد بما يزيده تنجيسا (1) فيلزم أن يكون الماء أيضا على طهارته. وما ذكره الشيخ يشكل، لان الرواية المذكورة عندنا ضعيفة الطريق، ومنافية الاصل، لانا بينا ان الماء المنفصل عن محل النجاسة نجس تغير أو لم يتغير لانه ماء قليل لاقى نجاسة، ويعارضها رواية ابن معقل عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: " خذوا ما بال عليه من التراب واهريقوا على مكانه " (2). ولو قال هذا مرسل، قلنا مع ارساله لا يعلم بطلانه ومع الاحتمال لا نسلم روايته عن احتال المعارضة، فالاولى اطراح هذه الرواية فلهذا قلنا في الاصل. وقيل أحاله على قول الشيخ رحمه الله، وإذا تقرر هذا فيما إذا تطهر الوجه ان طهارتها بجريان الماء عليها أو المطر حتى يستهلك النجاسة أو يزال التراب النجس على اليقين أو تطلع عليه الشمس حتى يجف بها أو يغسل بماء يغمرها، ثم يجري إلى موضع آخر فيكون ما انتهى إليه نجسا. ولو كان مائعا غير البول طهر بجميع ذلك عدا الشمس على ما مر ولو كانت جامدة ازيلت عينها فان كانت رطوبتها باقية على الارض فهي كالمائع وان استهلكت النجاسة العينية في التراب لم يطهر الا بازالته. زيادات مسألة: إذا جبر عظمه بعظم نجس كعظم الكلب والخنزير، والكافر، أزاله ________________________________________ 1) الوسائل ج 2 ابواب النجاسات باب 32 ح 7. 2) سنن أبى داود ج 1 كتاب الطهارة ص 104. ________________________________________