وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 448 ] فان رأى في نعليه قذرا أو أذي فليمسحهما وليصل فيهما " (1). وعن أبي هريرة عنه عليه السلام " إذا وطئ أحدكم الاذى بخفيه فان التراب له طهور " (2). ومثله عن عايشة عنه صلى الله عليه وآله. ومن طريق الاصحاب ما رواه فضالة بن أيوب وحفص بن أبي عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له: وطئت عذرة بخفي ومسحته حتى لم أر فيه شيئا ما تقول في الصلاة فيه قال: " لا بأس " (3). وعن زرارة بن أعين قلت لابي جعفر عليه السلام رجل وطئ عذرة فساخت رجله فيها ينقض ذلك وضوءه وهل يجب عليه غسلها فقال: " لا يغسلها الا أن يقذرها ولكن يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي " (4). ولان كل واحد من الخف والقدم معرض لملاقات النجاسة، فلو اقتصر على تطهيره بالماء لشق ولم ينفك الانسان متشاغلا بتطهيره والتراب من شأنه احالة ما يلاقيه فإذا زالت العين بدعكه بالتراب فقد زالت النجاسة. فرع لا يشترط جفاف النجاسة ولا أن يكون لها جرم، خلافا لابي حنيفة. لنا ظاهر الروايات، ولان ما ليس له جرم كالبول إذا ذهب وان بقى منه شئ يسير من قوامه كان احالته أسرع فإذا طهر ماله جرم فما لا جرم له أولى. مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا بال على الارض فتطهيرها بصب الماء ________________________________________ 1) التاج الجامع للاصول ج 1 كتاب الطهارة ص 90. 2) سنن ابي داود ج 1 كتاب الطهارة ص 105. 3) الوسائل ج 2 ابواب النجاسات باب 32 ح 6. 4) الوسائل ج 2 ابواب النجاسات باب 32 ح 7. ________________________________________