وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 447 ] قال في المبسوط: ويتيمم منها. وفي قوله عندي تردد. ثم قال في المبسوط: ولو وقع مائع غير البول كالخمر لم تطهره الشمس لان حمله على البول قياس، وفيه اشكال لان معوله على رواية عمار وهي تتضمن البول أو غيره. فروع الاول: لا يطهر الثياب، والاواني، وما ينقل، ويحول بالشمس، عدا البواري، والحصير. وفيما عدا الارض مما لا ينقل تردد. الثاني: قال ابن الجنيد: لا يطهر المجزرة ولا الكنيف بالشمس، وهو حسن لمخالطة أعيان النجاسة أتربتها وقصور الشمس عن ازالتها. الثالث: قال الشيخ في موضع الخلاف: إذا طلعت على الارض الشمس وهبت عليها الرياح طهرت، وفيه اشكال، لانه ان اشترط الامرين طولب بالدلالة وان جعل الرياح مطهرا بانفراده كان أشد اشكالا. مسألة: وتطهر الارض باطن الخف، والنعل، والقدم مع زوال النجاسة بها. قال ابن الجنيد: لو وطئ برجله أو ما هو وقاء لها نجاسة ثم وطئ بعدها على الارض طاهرة يابسة طهر ما ماس النجاسة من رجله والوقاء ولو مسحها حتى يذهب عين النجاسة، وأثرها بغير ماء أجزاه إذا كان ما مسحها به طاهرا. وقال المفيد في المقنعة: وإذا داس الانسان بخفه أو نعله نجاسة ثم مسحهما بالتراب طهرا بذلك. وقال أبو حنيفة إذا أصاب الخف نجاسة لها جرم فجفت ودلكه بالارض جاز. وقال الشافعي في الجديد: لا يطهر الا النعل. لنا ما رواه أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله " إذا جاء أحدكم إلى المسجد ________________________________________