وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 446 ] الصلاة عليه وطهر وهو اختيار الشيخين في المقنعة والمبسوط والخلاف. وقال ابن الجنيد الاحوط تجنبها الا أن يكون ما يلاقيها من الاعضاء يابسا وقيل لا يطهر ويجوز الصلاة عليها، وبه قال الراوندي منا، وصاحب الوسيلة، وهو جيد. واستدل الشيخ لما ذكره باجماع الفرقة، ورواية عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا كان في الموضع قذرا من البول أو غيره فأصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة " (1). وبما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال سألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جففت من غير أن يغسل قال: " نعم " (2). ويمكن أن يحتج بقوله عليه السلام " جعلت لي الارض مسجدا وطهورا أينما أدركتني الصلاة صليت " (3). وفي استدلال الشيخ بالروايات اشكال لان غايتها الدلالة على جواز الصلاة عليها ونحن فلا نشترط طهارة موضع الصلاة بل نكتفي باشتراط طهارة موضع الجبهة. ويمكن أن يقال الاذن في الصلاة عليها مطلقا دليل جواز السجود عليها والسجود يشترط طهارة محله. ويمكن أن يستدل بما رواه أبو بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام " ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر " (4) ولان الشمس من شأنها الاسخان، والسخونة تلطف الاجزاء الرطبة وتصعدها، فإذا ذهب أثر النجاسة دل على مفارقتها المحل والباقي يسير تحيله الارض إلى الارضية فيطهر لقول أبي عبد الله عليه السلام " التراب طهور " (5). ________________________________________ 1) الوسائل ج 2 ابواب النجاسات باب 29 ح 4. 2) الوسائل ج 2 ابواب النجاسات باب 29 ح 3. 3) السنن للنسائي ج 1 ص 210 مع اختلاف في ذيله. 4) الوسائل ج 2 ابواب النجاسات باب 29 ح 5. 5) سنن أبي داود ج 1 كتاب الطهارة ص 105 (مع اختلاف يسير). ________________________________________