وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 443 ] فروع الاول: لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة طرحها ان أمكن وأتم صلاته وان لم يتمكن الا بما يبطل الصلاة مثل الفعل الكثير أو استدبار القبلة بطلت صلاته واستقبلها بعد طرح النجاسة أو ازالتها، وبه قال المبسوط، وعلى قول الشيخ الثاني يستأنف ان كان الوقت باقيا كيف كان. الثاني: لو وقعت عليه نجاسة وهو في الصلاة ثم زالت وهو لا يعلم ثم علم استمر على حاله على ما قلناه، وعلى القول الثاني يستقبل الصلاة. الثالث: لو حمل حيوانا طاهرا غير مأكول أو صبيا، لم يبطل صلاته لان النبي صلى الله عليه وآله حمل أمامة وهو يصلي وركب الحسين عليه السلام على ظهره وهو ساجد، وكذا لو حمل قارورة فيها نجاسة مشدودة الرأس. وتردد الشيخ في الخلاف فقال: لا تبطل صلاته، وبه قال ابن أبي هريرة، وقاسه على حمل حيوان طاهر في جوفه نجاسة. وقال جميع الفقهاء تبطل. قال الشيخ: وان قلنا تبطل كان قويا لان على المسألة الاجماع. فان خلاف بن أبي هريرة لا يعتد به. وجزم في المبسوط بالبطلان. والوجه عندي الجواز، وما استدل به الشيخ، ضعيف لانه سلم انه ليس على المسألة نص لاصحابه وعلى هذا التقدير يكون ما استدل به من الاجماع، هو قول جماعة من فقهاء الجمهور وليس في ذلك حجة عندنا ولا عندهم أيضا. والدليل على الجواز انه محمول لا يتم الصلاة فيه منفردا فيجوز استصحابه في الصلاة بما قدمناه من الخبر، ثم نقول الجمهور عولوا على أنه حامل نجاسة فيبطل صلاته كما لو كانت على ثوبه ونحن نقول النجاسة على الثوب منجسة له فتبطل لنجاسة الثوب لا لكونه حاملا نجاسة ونطالبهم بالدلالة على أن حمل النجاسة مبطل للصلاة إذا لم يتصل بالثوب والبدن. ________________________________________