وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 442 ] صلى صلاة مشروعة مأمور بها فيسقط بها الفرض. ويؤيد ذلك قوله عليه السلام " عفي لامتي عن الخطأ والنسيان " (1). لكن القول الاول أكثر والرواية به أشهر. وقال الشيخ في الاستبصار: يعيد في الوقت ولا يعيد خارجه، وهو تعويل على مكاتبة والمكاتب مجهول، فالرواية اذن ساقطة فلذلك لم يشر إليها في الاصل. الثالث: لو لم يعلم بالنجاسة حتى فرغ من صلاته وتيقن انها كانت في ثوبه وبدنه، فقولان، أحدهما لا اعادة، ذكره الشيخ في تطهير الثياب من كتاب النهاية، وهو اختيار المفيد وعلم الهدى والشافعي. والثاني يعيد في الوقت لا خارجه، ذكره الشيخ في باب المياه من كتاب النهاية، وهو اختيار ربيعة ومالك. لنا ما روى أبو داود باسناده ان النبي صلى الله عليه وآله خلع نعليه في صلاته فخلعوا نعالهم فقال: ما حملكم على القاء نعالكم قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا قال: " ان جبرئيل أخبرني ان فيهما قذرا " (2). ولو لم يكن عدم العلم عذرا، لوجب عليه الاستيناف، وهذا وان كان غير لازم على رأينا فهو لازم لهم. ومن طريق الاصحاب ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل يصلي وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم قال: " قد مضت صلاته ولا شي عليه " (3). ولانه مأمور بالصلاة على هذه الحال والا يقتضي الاجزاء. ويؤيد ذلك رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال ": ان رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك اعادة الصلاة وان أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا اعادة عليك وكذلك البول " (4). ________________________________________ 1) بمعناه يوجد في سنن ابن ماجة ج 1 ص 659. 2) سنن البيهقي ج 2 كتاب الصلاة ص 404. 3) الوسائل ج 2 ابواب النجاسات باب 40 ح 2. 4) الوسائل ج 2 ابواب النجاسات باب 16 ح 2. ________________________________________