وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 444 ] مسألة: المربية للصبي إذا لم يكن لها الا ثوب واحد اجتزأت بغسله في اليوم مرة، ذكر ذلك الشيخ في المبسوط والنهاية. ورواه سيف بن عميرة عن أبي حفص عن أبي عبد الله عليه السلام سأل عن امرأة ليس لها الا قميص ولها مولود يبول كيف تصنع قال: " تغسل القميص في اليوم مرة " (1)، ولان تكرار بول الصبي يمنع التمكن من ازالته فجرى مجرى دم القروح أو السلس الذي لا يمنع من استصحاب الثوب في الصلاة، فكما يجب اتباع الرواية هناك دفعا للحرج، فكذا هنا لتحقق الحرج في الازالة، وانما قلناه في اليوم والليلة وان لم يتضمنه الخبر نطقا، لانه إذا اجتزأت في اليوم مرة فقد دخلت الليلة في الجملة. روى عبد الرحيم القصير قال: كتبت إلى أبي الحسن الاول أسأله عن خصي يبول فيلقى من ذلك شدة ويرى البلل بعد البلل فقال. " يتوضأ وينضح ثوبه في النهار مرة واحدة " (2) والراوي المذكور ضعيف، فلا عمل على روايته وربما صير إليها دفعا للحرج. مسألة: من ليس معه الا ثوب نجس وتعذر تطهيره ففي جواز الصلاة فيه روايتان: احديهما " المنع ويصلي عاريا موميا، روى ذلك سماعة ومحمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أصابته جنابة وهو في الفلاة وليس عليه الا ثوب واحد وأصابه مني قال: " تيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا يصلي ويومي ايماءا " (3). واختار ذلك الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف. ________________________________________ 1) الوسائل ج 2 ابواب النجاسات باب 4 ح 1. 2) الوسائل ج 1 ابواب نواقض الوضوء باب 13 ح 8. 3) الوسائل ج 2 ابواب النجاسات باب 46 ح 4. ________________________________________