وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 441 ] مسألة: من صلى ثم رأى النجاسة على ثوبه أو بدنه لم تجب الاعادة لاحتمال تجددها والاصل عدمها في الصلاة. وهو اجماع، أما لو تيقن انها كانت حاصلة في ثوبه أو على جسده ففيه ثلاث مسائل: الاولى: سبق علمه بالنجاسة وصلى ذاكرا لها، لم تصح صلاته وعليه في الوقت الاعادة ومع خروجه القضاء، وهو اجماع من جعل طهارة البدن والثوب طاهرا. الثاني: علم النجاسة ثم نسيها وصلى ثم ذكر فروايتان: احديهما: هي كالاولى يعيدها لو كان الوقت باقيا ويقضيها لو كان خارجا، وهو اختيار الشيخ في المبسوط والخلاف والنهاية، والمفيد في المقنعة، وعلم الهدى في المصباح، لانه أخل بالشرط مفرطا فلزمه القضاء. ويؤيدها رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " ان أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا اعادة عليه وان علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فعليه الاعادة " (1). وفي رواية سماعة عنه عليه السلام " إذا نسي أن يغسله حتى صلى يعيد كي يهتم عقوبة لنسيانه " (2). والرواية الاخرى لا يعيد، روى ذلك الحسن بن محبوب عن العلا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب ثوبه الشئ فينجسه فنسي أن يغسله ويصلي فيه ثم تذكر انه لم يكن غسله أيعيد الصلاة قال: " لا يعيد قد مضت صلاته وكتبت له " (3). قال الشيخ هذا خبر شاذ لا يعارض به الاخبار التي ذكرناه ويجوز أن يكون مخصوصا بنجاسة معفو عنها. وعندي ان هذه الرواية حسنة والاصول يطابقها لانه ________________________________________ 1) الوسائل ج 2 ابواب النجاسات باب 40 ح 7. 2) الوسائل ج 2 ابواب النجاسات باب 42 ح 5. 3) الوسائل ج 2 ابواب النجاسات باب 42 ح 3. ________________________________________