وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 440 ] استحبابا، وهو مذهب علمائنا أجمع لان ملاقات النجاسة الرطبة أو الموضع الرطب موجب نجاسته فيكون الرطوبة منجسة لمحلها ومع تحقق النجاسة ازالتها، أما البدن فيصب عليه الماء كما سلف. ويؤيد ذلك ما رواه جماعة منهم علي بن أبي حمزة وحريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام في الكلب يصيب الثوب قال: " انضحه وان كان رطبا فاغسله " (1) وفي رواية محمد بن مسلم إذا أصاب الكلب جسد الرجل يغسل الموضع الذي أصابه، وعن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير قال: " ينضح ما أصاب من ثوبه الا أن يكون فيه أثر فيغسله " (2). وروى علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في مصافحة اليهودي قال: " من وراء الثياب فان صافحك بيده فاغسلها " (3). وعن محمد بن مسلم عن أحدهما في رجل صافح مجوسيا قال " يغسل يده " (4). قال في المبسوط: سواء كان الكافر أصليا أو كافر ملة أو كافر ردة. وعلى هذا كل ثوب قصره كافر، أو صبغه، أو غسل غزله، أو سقاه، أو بله عند العمل، فانه لا يجوز الصلاة فيه الا بعد غسله وتطهيره. فرع قال الشيخ في المبسوط: كل نجاسة أصابت الثوب أو البدن فكانت يابسة لا يجب غسلها، وانما يستحب مسح اليد بالتراب أو نضح الثوب. ________________________________________ 1) الوسائل ج 2 ابواب النجاسات باب 26 ح 3. 2) الوسائل ج 2 ابواب النجاسات باب 13 ح 1. 3) الوسائل ج 2 ابواب النجاسات باب 14 ح 5. 4) الوسائل ج 2 ابواب النجاسات باب 14 ح 3. ________________________________________