وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 439 ] نشير إلى زبده ونبين وهمه قال شرع شاكا في صلاته فلا يصح أو شاكا في طهارة ثوبه واليقين بالطهارة مشترط، وقال الواجب يقارنه الوجه المقتضي وجوبه فلا يكون متاخرا عن الواجب. والواجب لا نسلم انه شرع شاكا، وبيان ذلك ان ستر العورة شرط بالاجماع ولا يسقط مع التمكن والتمكن هيهنا حاصل فيجب الصلاتان تحصيلا للستر المشترط في الصلاة، فحينئذ يكون كل واحدة من الصلاتين واجبة لان ما لا يتم الواجب الا به واجب. وقوله هو شاك في طهارة ثوبه واليقين بطهارته مشترط، قلنا لا نسلم ان اليقين بطهارة الثوب شرط بل يكفي عدم العلم بالنجاسة وفي كل واحد منه هو غير متيقن للنجاسة. قوله الواجب يقارنه الوجه المقتضي وجوبه، قلنا لو سلمنا هذا الاصل فان الوجه المقتضي وجوب الصلاتين مقارن لكل واحد منهما، وذلك لان الوجه المقتضي وجوبهما تحصيل ما يتحقق وجوبه وهو ستر العورة وذلك وجه مقارن لفعل الصلاة كما ان المأمور بصعود السطح لما لم يمكنه ذلك الا بنصب السلم وجب عليه نصبه وان كان الصعود متاخرا، لانه ليس وجه وجوب نصب السلم الصعود بل كون الصعود لا يتم الا به وكذلك الصلاة هيهنا لما وجب معها ستر العورة بالساتر الطاهر وكان تحصيله موقوفا على الاتيان بهما كان ذلك وجها متقاربا للاتيان بهما. فرع لو كان معه ثياب نجسة وطاهرة صلى الفريضة بعدد النجسة وزاد صلاة. مسألة: إذا لاقى الكلب والخنزير أو الكافر المحكوم بنجاسة عينه ثوبا أو جسدا وهو رطب، غسل موضع الملاقات وجوبا، وان كان يابسا رش الثوب بالماء ________________________________________