وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 438 ] لنا ان المانع من الصلاة موجود على اليقين ولا يحصل اليقين بزواله الا بما قلناه. ويؤيد ذلك ما روا الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا أصاب ثوب الرجل مني فليغسل الذي أصابه فان ظن انه أصابه ولم يتيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء، وان استيقن انه أصابه ولم يعلم مكانه فليغسل ثوبه كله " (1). ومثله عن عنبسة بن مصعب وعن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " في الثوب يصيبه المني اغسله ان عرفت مكانه وان لم تعرف مكانه فاغسله كله " (2). وكذا لو كانت النجاسة في أحد الكمين لم يتحر وغسلهما وكذا لو قطع أحد الكمين تعين غسل الباقي ليكون على يقين من زوال النجاسة كما هو على يقين من حصولها. مسألة: لو نجس أحد الثوبين ولم يعلمه بعينه، قال الشيخ في النهاية والخلاف: يصلي في كل واحد منهما فرضه، وقال في المبسوط وقد روى انه يتركهما ويصلي عريانا، والاول أحوط. قال في الخلاف، وقال المزني: يصلي عريانا واليه ذهب بعض أصحابنا ان ستر العورة شرط في صحة الصلاة، ولا يتحصل الصلاة مع الشرط على اليقين الا بالصلاة في كل واحد منهما فيجب تحصيلا للواجب وشرطه. ويؤيد ذلك رواية صفوان بن يحيى قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في رجل معه ثوبان أصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو وخاف فوتهما وليس عنده غيرهما كيف يصنع قال: " يصلي فيهما جميعا " (3) وقال أبو جعفر بن بابويه يعني على الانفراد. وقال بعض المتأخرين يصلي عريانا، ثم خبط في استدلاله بما لا ثمرة له لكنا ________________________________________ 1) الوسائل ج 2 ابواب النجاسات باب 16 ح 4. 2) الوسائل ج 2 ابواب النجاسات باب 16 ح 6. 3) الوسائل ج 2 ابواب النجاسات باب 64 ح 1. ________________________________________