وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 437 ] ومن طريق الاصحاب ما رواه علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح عليه السلام قال سألته أم ولد لابيه فقالت أصاب ثوبي دم الحيض غسلته فلم يذهب أثره فقال: " اصبغيه بمشق " (1) ولو كان الاثر نجسا لما اجتزء بالصبغ. ومثله روى عيسى بن أبي منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال ابن بابويه: " إذا أصاب الثوب بول فاغسله في الماء الجاري مرة وفي الراكد مرتين " (2) وروى هذه الرواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام الثوب يصيبه البول قال: " ان غسلته في المركن فاغسله مرتين وان غسلته في ماء جار فمرة واحدة " (3) ويمكن أن يكون الوجه فيه ان الجاري يتغاير المياه به على الثوب فكأنه غسل أكثر من مرة. مسألة: لبن الادميات طاهر لبن ابن كان أو لبن بنت. وقال بعض فقهائنا لبن البنت نجس، لانه يخرج من مثانة أمها، ومستنده حديث السكوني عن جعفر، والسكوني ضعيف والطهارة هي الاصل. وفي بولها خلاف. قال علي بن بابويه: بول الصبي والصبية سواء. وفي رواية الحلبي " والغلام والجارية شرع سواء " (4). والاشبه اختصاص التخفيف ببول الصبي، والرواية محمولة على التسوية في التنجيس لا في حكم الازالة مصيرا إلى ما أفتى به أكثر الاصحاب. مسألة: إذا علم موضع النجاسة من الثوب غسل ذلك الموضع ولو جهل الموضع غسل كل موضع يحتمل أن يكون فيه، والا غسل الثوب كله، وهو مذهب علمائنا، وبه قال الشافعي، ومالك، وأحمد. وقال ابن شبرمة: إذا خفيت يتحرى مكان النجاسة فيغسله. وقال عطا وحماد ينضح الثوب كله. ________________________________________ 1) الوسائل ج 2 ابواب النجاسات باب 25 ح 1. 2) بحار الانوار ج 77 كتاب الطهارة ص 132 ح 3 (مع اختلاف يسير جدا). 3) الوسائل ج 2 ابواب النجاسات باب 2 ح 1. 4) الوسائل ج 2 ابواب النجاسات باب 3 ح 2. ________________________________________