وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 436 ] مسألة: بول الصبي لا يجب غسله ويكفي صب الماء عليه مرة في الثوب وغيره ونعني به الذي لم يأكل الطعام، وبه قال الشافعي، وأحمد. وقال أبو حنيفة يغسل كغيره لعموم قوله عليه السلام " انما يغسل الثوب من البول والدم والمني ". لنا ما روي عن عايشة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وآله بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله (1). وروى أبو داود باسناده عن لبابة بنت الحارث قالت كان الحسن بن علي عليه السلام في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله فبال عليه فقلت أعطني إزارك لاغسله فقال: " انما تغسل من بول الانثى " (2). وعن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله " بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل " (3). ومن طريق الاصحاب ما رواه الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الصبي قال: " يصب عليه الماء فان كان قد أكل فاغسله غسلا " (4). فرع المعتبر أن يطعم ما يكون غذاءا له ولا عبرة بما يلعق دواء ا ومن الغذاء في الندرة ولا تصغ إلى من يعلق الحكم بالحولين فانه مجازف، بل لو استقل بالغذاء قبل الحولين يتعلق ببوله وجوب الغسل. مسألة: ويكفي في طهارة محل النجاسة زوال عينها وان بقى لونها أو ريحها لانهما عرضان لا يحملان النجاسة، وعليه اجماع العلماء، ولان ازالة الرائحة والاثر قد يتعذر أو يشق فيسقط اعتباره دفعا للحرج. ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وآله في " الدم لا يضرك أثره " (5). ________________________________________ 1) سنن البيهقي ج 2 كتاب الصلاة ص 414. 2) و 3) التاج الجامع للاصول ج 1 كتاب الطهارة ص 87. 4) الوسائل ج 2 ابواب النجاسات باب 3 ح 2. 5) سنن البيهقي ج 2 كتاب الصلاة ص 408. ________________________________________