وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 435 ] ويؤيد ذلك ما رواه عبد الله بن سنان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " كل ما كان على الانسان أو معه مما لا يجوز الصلاة فيه فلا بأس أيصلي فيه وان كان فيه قذر مثل القلنسوة والتكة والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك " (1) وبمعناه روى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام. وألحق ابن بابويه العمامة قال الراوندي منا يحمل على عمامة صغيرة كالعصابة لانه لا يمكن ستر العورة بها. مسألة: يغسل الثياب والبدن من البول مرتين الغسل يتضمن العصر ومع عدم العصر يكون نصبا والبدن يجتزء فيه بالصب مرتين وانما قيل في الاصل يغسل الثوب والبدن، لانه جمع بينهما فاجتزء في ازالتهما بصفة ازالة أحدهما لانه الابلغ ويجري ذلك مجرى قول الشاعر: [ علفتها تبنا وماء ا باردا ]. وهذا مذهب علمائنا رواه جماعة منهم الحسين بن أبي العلا عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن البول يصيب الجسد قال: " يصب عليه الماء مرتين فانما هو ماء وعن الثوب يصيبه البول قال اغسله مرتين الاول الازالة [ للازالة ] والثاني للانقاء " (2). وأما الفرق بين الثوب والبدن فلان البول يلاقي ظاهر البدن ولا يرسب فيه فيكفي صب الماء لانه يزيل ما على ظاهره، وليس كذلك الثوب لان النجاسة ترسخ فيه فلا تزول الا بالعصر. وقال الشيخ في الخلاف إذا أصاب الثوب نجاسة ففي طهارته بصب الماء روايتان: احديهما يكفي الصب. والاخرى لابد من غسله وأظنه وهما بل الروايتان في اصابة البول الجسد. أما الثوب فلابد من غسله وهل يراعى العدد في غير البول فيه تردد، أشبهه يكفي المرة بعد ازالة العين لقوله عليه السلام " في دم الحيض حتيه ثم اغسليه " (3) والامر المطلق يتناول المرة. ________________________________________ 1) الوسائل ج 2 ابواب النجاسات باب 31 ح 5. 2) الوسائل ج 2 ابواب النجاسات باب 1 ح 4. 3) سنن البيهقي ج 2 كتاب الصلاة ص 406. ________________________________________