وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 432 ] بثوبها إذا رأت الطهر أتصلي فيه؟ قال: " ان رأت فيه دما فلتقرضه بشئ من ماء ولتنضح ما لم تره ولتصل فيه " (1). وقال عليه السلام " تنزهوا من البول ". وقال عليه السلام " انما يغسل الثوب من البول والدم والمني ". ومن طريق الاصحاب ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " ذكر المني فشدده " وقال " ان رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك اعادة الصلاة وان نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا اعادة عليك وكذلك البول " (2). وعن أبي بصير عنه عليه السلام قال: " ان أصاب ثوب الرجل الدم وعلم قبل أن يصلي فيه ونسى وصلى فيه فعليه الاعادة " (3). فرع لو كان طرف ثوبه متصلا بنجاسة لم يمنع ذلك من الصلاة الا أن يكون لو قام أقلها من الارض ولا عبرة بحركتها لحركته، وهي على الارض متصلة بثوبه، ولا تبطل صلاته باتصال ما هو حامل له بالنجاسة إذا لم يكن حاملا لها، سواء كانت النجاسة خفيفة أو ثقيلة، لانه لا عبرة بما خرج عن جسد المصلي وثوبه الذي عليه. ويدل على اعتبار طهارة الجسد اجماع العلماء أيضا. وقوله عليه السلام للمستحاضة " اغسلي عنك الدم وصلي " (4). ومن طريق الاصحاب ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الكلب يصيب جسد الرجل قال: " يغسل الموضع الذي أصابه " (5). وعنه ________________________________________ 1) التاج الجامع للاصول ج 1 كتاب الطهارة ص 85 (مع اختلاف يسير). 2) الوسائل ج 2 ابواب النجاسات باب 16 ح 2. 3) الوسائل ج 2 ابواب النجاسات باب 40 ح 7. 4) سنن البيهقي ج 2 كتاب صلاة ص 402. 5) الوسائل ج 2 ابواب النجاسات باب 12 ح 8. ________________________________________