وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 431 ] وتردد في المبسوط، ثم أوجب ازالته احتياطا. لنا ما رواه زياد بن أبي الجلال عن عبد الله بن أبي يعفور قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يصلي وفي ثوبه نقط الدم ينسى أن يغسله فيصلي ثم يذكر قال: " يغسله ولا يعيد صلاته الا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد صلاته " (1). والرواية صحيحة سليمة عن المعارض، ولان الوجه المقتضي للعفو عن يسير الدم مقتض للعفو عنه هيهنا. فرع ليس للمتفاحش تقدير شرعي وقد اختلف قول الفقهاء فيه، فبعض قدره بالشبر وبعض بما تفحش في القلب، وقدره أبو حنيفة بربع الثوب، والوجه ان المرجع فيه إلى العادة لانها كالامارة الدالة على المراد باللفظ إذا لم يكن له تقدير شرعا ولا وضعا. مسألة: قال الشيخان في النهاية والخلاف والمقنعة والمبسوط: طهارة ثياب المصلي وجسده وموضع سجوده شرطا لصحة الصلاة، وزاد أبو الصلاح موضع المساجد السبعة، وزاد علم الهدى مصلاه أجمع وهو مذهب الشافعي. وحكي عن ابن عباس، وابن مسعود، وابن أبي مخلد، وابن جبير ان ذلك ليس شرطا. وقال ابن عباس: ليس على ثوب جنابة ونحر ابن مسعود جزورا فأصابه فرثه ودمه فصلى ولم يزله وسأل ابن جبير عمن صلى وفي ثوبه أذى فقال: " اقرء علي الاية التي فيها غسل الثياب ". لنا على وجوب طهارة الثياب اجماع العلماء فان خلاف المذكورين منقرض وما روي عن أسماء قالت سمعت امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وآله كيف تصنع احدانا ________________________________________ 1) الوسائل ج 2 ابواب النجاسات باب 20 ح 1. ________________________________________