وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 433 ] عليه السلام قال: " إذا أصاب البول الجسد يصب عليه مرتين " (1). ويدل على اعتبار طهارة موضع السجود اتفاق العلماء، فان كان من اعتبر الطهارة في الصلاة، اعتبر طهارة موضع السجود وان اختلفوا فيما عداه. وأما مسقط الجسد فالاظهر انه ليس بشرط بتقدير ألا يتعدى نجاسته إلى ثوب المصلي، ولا بدنه وان كان مستحبا، لان الاصل عدم الاشتراط. ويدل عليه قوله تعالى * (إذا قمتم إلى الصلوة فاغسلوا وجوهكم) * (2) الاية، فاشترط الوضوء ولم يشترط الزيادة فيكون منفيا لعدم ما يدل عليه. وقوله عليه السلام " جعلت لي الارض مسجدا أينما أدركتك الصلوة فصل " (3) ويؤيد ما قلناه ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام وقد سأل عن الشاذ كونه يصلى عليها وقد أصابتها الجنابة فقال: " لا بأس " (4). وقد استدلوا على اعتبار طهارة المكان بنهيه عليه السلام " عن الصلاة في المجزرة والمزبلة والحمامات وهي مواطن النجاسات " (5) فالنهي عن الصلاة فيها دلالة اعتبار طهارة موضع الصلاة وبأنه عليه السلام " خلع نعليه في الصلاة حين أخبره جبرئيل ان فيهما قذرا " (6). وجوابه لم لا يجوز اختصاص النهي بهذه الامكنة لا لعلة، سلمنا انه معلل لكن لم لا يكون العلة ما يختص به مما ليس موجودا في غيرها، وظاهر انه كذلك لان الصلاة تعظيم لله سبحانه واقتراب منه، وهذه المواطن مستخبثة مستقذرة دالة ________________________________________ 1) الوسائل ج 2 ابواب النجاسات باب 1 ح 3. 2) سورة المائدة: 6. 3) سنن البيهقي ج 2 كتاب الصلاة ص 433. 4) الوسائل ج 3 ابواب مكان المصلى باب 38 ح 4. 5) سنن ابن ماجة ج 1 ص 246. 6) سنن البيهقي ج 2 كتاب الصلاة ص 404. ________________________________________