وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 430 ] وثلث، وسمي البغلي نسبته إلى قرية بالجامعين. وقال ابن أبي عقيل: ما كان بسعة الدينار. وقال ابن الجنيد: ما كان سعته سعة العقد الاعلى من الابهام. والكل متقارب، والتفسير الاول أشهر. أما الرواية الموجبة للازالة فرواية جميل عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر عليه السلام قال: " لا بأس أن يصلي في الثوب وفيه الدم متفرقا وان كان رآه ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم " (1). والرواية الاخرى عن اسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام في الدم يكون في الثوب قال: " ان كان أقل من الدرهم فلا يعيد الصلاة وان كان أكثر من قدر الدرهم ورآه فلم يغسله وصلى فليعد صلاته " (2). والوجه وجوب ازالة ما بلغ درهما. أما أولا: فلان مقتضى الدليل وجوب ازالة قليل النجاسة وكثيرها لقوله عليه السلام " انما يغسل الثوب من البول والغائط والمني والدم ". وهذا اللفظ باطلاقه يقتضي وجوب ازالة الدم كيف كان فيترك منه ما وقع الاتفاق على العفو عنه، وهو ما دون الدرهم. وأما ثانيا: فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: " تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم " (3). ولا يعارض ذلك ما روي عن عمر وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: " من صلى وعلى ثوبه أكثر من قدر الدرهم أعاد ". لانا نساعد على ذلك إذ ليس بمناف لخبرنا فنحن نقول بموجبهما. مسألة: وان كان هذا الدم مفترقا ولو جمع كان درهما فصاعدا هل يجب ازالته، قال الشيخ في النهاية لا يجب ازالته ما لم يتفاحش. وقال سلار يجب ازالته ________________________________________ 1) الوسائل ج 2 ابواب النجاسات باب 20 ح 4. 2) الوسائل ج 2 ابواب النجاسات باب 20 ح 2. 3) سنن البيهقي ج 2 كتاب الصلاة ص 404. ________________________________________