وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 429 ] وما رواه سورة بن كليب عن أبي عبد الله عليه السلام عن الحائض قال: " يغسل ما أصاب ثيابها من الدم " (1). لكن ترك العمل بذلك في بعض الدماء لوجود المعارض فلا يجب العمل به في الباقي. وألحق الشيخ رحمه الله به دم الاستحاضة، والنفاس، ولعله نظر إلى تغليظ نجاسته، لانه يوجب الغسل واختصاصه بهذه المزية يدل على قوة نجاسته على باقي الدماء فغلظ حكمه في الازالة. وألحق بعض فقهاء قم منا دم الكلب والخنزير ولم يعطنا العلة ولعله نظر إلى ملاقاته جسدهما ونجاسة جسدهما غير معفو عنه. الثاني: دم القروح اللازمة والجروح الدامية فانهما لا يجب ازالته وان كثر ويصلى فيه حتى يرقى، فان انقطع اعتبر فيه سعة الدرهم لزوال الجرح في ازالته. والوجه في ذلك انه لو وجب ازالته جاريا لما انفك المكلف متشاغلا به، لان التقدير استمراره فيعفى عنه دفعا للحرج. ويؤيد ذلك روايات، منها رواية محمد بن مسلم عن أحدهما سألته عن الرجل يخرج به القروح، فلا تزال تدمى كيف يصلي فقال: " يصلي وان كانت الدماء تسيل " (2) وما روى أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام قلت: ان قائدي أخبرني انك تصلي وفي ثوبك دم فقال: " بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى يبرء " (3) وكذا لو تعاقب جريانها بحيث لا يتسع فتراتها لاداء الفريضة. الثالث: ما عدا هذين من الدماء المسفوحة مثل دم الفصاد والذبيحة فانه لا يجب ازالة ما نقص منه عن سعة الدرهم اتفاقا منا، ويجب ازالة ما زاد عن الدرهم. وفي وجوب ازالة ما كان درهما روايتان، والدرهم هو الوافي الذي وزنه درهم ________________________________________ 1) الوسائل ج 2 ابواب النجاسات باب 28 ح 1. 2) الوسائل ج 2 ابواب النجاسات باب 22 ح 4. 3) الوسائل ج 2 ابواب النجاسات باب 22 ح 1. ________________________________________