وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 428 ] الصلاة والقليل منجس فيجب ازالته كالكثير ولان العفو عن النجاسة مستفاد من الدلالة، وحيث لا دلالة له فلا عفو. ويؤيد ذلك الاحاديث الدالة على وجوب ازالة النجاسات على الاطلاق. وأبو حنيفة قاس النجاسات تارة على الدم، وتارة على العفو عن موضع النجو والوجهان ضعيفان. أما الدم فقد يمكن أن يكون العفو عنه لعموم البلوى به فان الانسان لا يكاد يخلو منه أما بسبب حكمه أو بثرة أو غير ذلك، ولا كذا غيره من النجاسات فلا يلزم عن العفو فيه عما دون الدرهم العفو عن غيره، وكذا موضع النجاسة أمر يتكرر على الانسان، والتمكن من الماء قد لا يتفق فاقتصر فيه على الاستنجاء وعفي عن أثر النجو تخفيفا، ولا يلزم من التخفيف هنا التخفيف في غيره لجواز أن يكون التخفيف لما يختص به موضع النجو من التكرار وعموم الابتلاء. مسألة: الدماء النجسة أقسام ثلاثة: الاول: دم الحيض، قال الاصحاب يجب ازالته قليله وكثيره، وروي ذلك عن أبي بصير قال " لا تعاد الصلاة من دم لا يبصره الا دم الحيض فان قليله وكثيره في الثوب ان رآه وان لم يره سواء " (1). لا يقال الراوي له عن أبي بصير أبو سعيد، وهو ضعيف والفتوى موقوفة على أبي بصير، وليس قوله حجة، لانا نقول الحجة عمل الاصحاب بمضمونه وقبولهم له، فان أبا جعفر بن بابويه قاله والمرتضى والشيخان وأتباعهما. ويؤيد ذلك ان مقتضى الدليل وجوب ازالة قليل الدم وكثيره عملا بالاحاديث الدالة على ازالة الدم لقوله عليه السلام لاسماء " حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء " (2) ________________________________________ 1) الوسائل ج 2 ابواب النجاسات باب 21 ح 1. 2) سنن البيهقي ج 2 كتاب الصلاة ص 406. ________________________________________