وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 427 ] النعمان عن سعيد الاعرج قال، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في السمن أو الزيت ثم يخرج منه حيا فقال: " لا بأس بأكله " (1) ومن البين استحالة أن ينجس الجامد ولا ينجس المائع ولو ارتكب هذا مرتكب لم يكن له في الفهم نصيب. وأما خبر الثعلب فضعيف السند، كذا ذكر ابن بابويه عن ابن الوليد قال ما يرويه محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله لا يعمل به وما هذا حاله لا يكون حجة. وأما الوزغة فقد أجمع فقهاؤنا وأكثر علماء الجمهور ان مالا نفس له سائلة لا ينجس الماء بموته، وما لا ينجس بموته لا ينجس بملاقاته فإذا الامر بالغسل هنا أو النضح محمول على التنزه لا على الوجوب. (أحكام النجاسات) مسألة: كل النجاسات يجب ازالة قليلها وكثيرها عدا الدم، فان فيه تفصيلا سيأتي. وقال أبو حنيفة في المغلظة كالبول، والغائط، والخمر يجب ازالة ما زاد على الدرهم، ويعفى عما دونه وفي المخففة يعفى عما لم يتفاحش، ويجب ازالة ما تفاحش. وقال الشافعي يجب ازالة قليل النجاسة وكثيرها عدا دم البق والبراغيث، فانه يراعى فيه التفاحش. وقال ابن الجنيد يجب ازالة ما كان درهما فصاعدا في النجاسات كلها عدا المني ودم الحيض فانه يجب ازالة قليله وكثيره. لنا قوله تعالى * (وثيابك فطهر) * (2) والامر للوجوب وقوله عليه السلام " تنزهوا عن البول فان عامة عذاب القبر منه ". ولان طهارة البدن والثوب شرط في صحة ________________________________________ 1) الوسائل ج 16 كتاب الاطعمة والاشربة باب 45 ح 1. 2) سورة المدثر: 4. ________________________________________