وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 426 ] لباس المصلي: ولا تجوز الصلاة في الثوب الذي يكون فوق وبر الارانب والثعالب ولا في الذي تحت قال: وهو عندي على الكراهية، الا أن يكون أحدهما رطبا، لان ما يكون يابسا لا تتعدى نجاسته إلى غيره، وهذا يدل على حكمه بالنجاسة. وقال علم الهدى في المصباح: ولا يجوز الصلاة في جلود ما خص بالنجاسة كالكلب والخنزير والارنب، فقد تحقق ما قلنا من الاضطراب والكراهية أظهر. لنا ان الطهارة هي مقتضى الاصل والنجاسة موقوفة على الدليل، ومع عدمه تكون الطهارة ثابتة، ولان طهارة السؤر دليل طهارة العين وقد بينا طهارة سؤر ما عدا الكلب والخنزير في باب المياه، ولان وقوع الزكوة عليها دليل على طهارتها لان نجاسة العين تمنع ظهور أثر الذكاة اجماعا. ويدل على وقوع الذكاة عليها ما رواه علي بن راشد قلت لابي جعفر عليه السلام الثعالب يصلى فيها فقال: " لا، ولكن يلبس بعد الصلاة " (1) وجواز لبسها دليل على وقوع الذكاة، إذ الميتة لا يجوز استعمال شئ منها. فان استدلوا على الفأرة بما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب يصلي فيها قال: " اغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره فانضحه بالماء " (2). وعلى الثعلب بما رواه محمد ابن عيسى عن يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام سألته: هل يجوز أن يمس الثعلب والارنب أو شئ من السباع حيا وميتا قال: " لا يضره ولكن يغسل يده " (3). والجواب: أما خبر الفأرة فيعارضه ما رواه الحسين بن سعيد عن علي بن ________________________________________ 1) الوسائل ج 3 ابواب لباس المصلى باب 7 ح 4. 2) الوسائل ج 2 ابواب النجاسات باب 33 ح 2. 3) الوسائل ج 2 ابواب النجاسات باب 34 ح 3. ________________________________________