وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 425 ] ويمكن أن يقال الفقاع خمر فيلحقه أحكامه، أما انه خمر فلما ذكره علم الهدى قال، قال أحمد: حدثنا عبد الجبار بن محمد الخطابي عن ضمرة قال: " الغبيراء التي نهى النبي صلى الله عليه وآله عنها هي الفقاع "، قال وعن أبي هاشم الواسطي " الفقاع نبيذ الشعير فإذا نش فهو خمر "، قال وعن يزيد بن أسلم " الغبيراء التي نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها هي الاسكركة ". وعن أبي موسى انه قال " الاسكركة خمر الحبشة ". ومن طريق الاصحاب ما رواه سليم بن جعفر قلت للرضا عليه السلام ما تقول في شرب الفقاع فقال: " هو خمر مجهول " (1) وعن الوشاء قال: كتبت إليه يعني الرضا عليه السلام أسأله عن الفقاع فقال: " حرام وهو خمر " (2). وعنه عن علي عليه السلام قال: " هي خمرة استصغرها الناس " (3). قال ابن الجنيد وتحريمه من جهة نشيشه ومن ضراوة آنائه إذا كرر فيه العمل. لا يقال الخمر من الستر، وهو ستر العقل ولا ستر في الفقاع، لانا نقول التسمية ثابتة شرعا والتجوز على خلاف الاصل فيكون حقيقة في المشترك، وهو مائع حرم لنشيشه وغليانه، وإذا أثبت ان الفقاع خمر وقد بينا حكم الخمر فاطلب حكم الفقاع هناك. مسألة: اضطرب قول الاصحاب في الثعلب والارنب والفأرة والوزغة. فقال علم الهدى: لا بأس بأسآر جميع حشرات الارض وسباع ذوات الاربع الا أن يكون كلبا أو خنزيرا. وهذا يدل على طهارة ما عدا هذين ويدخل فيه الثعلب والارنب والفأرة والوزغة. ومثله قال الشيخ في المبسوط في باب المياه. وطهارة السؤر دليل طهارة العين. وقال في موضع من النهاية بنجاسة هذه الحيوانات. وقال في المبسوط في ________________________________________ 1) الوسائل ج 2 ابواب النجاسات باب 38 ح 5. 2) و 3) الوسائل ج 17 ابواب الاشربة المحرمة باب 28 ح 1. ________________________________________