وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 424 ] موسى الساباطي وهو فطحي، والثاني عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله والسند طعن فيه ابن الوليد، وابن أبي سارة لا يقوى بانفراده حجة، والخبر الرابع ليس بصريح في موضع النزاع، وما عدا هذه الاخبار مثلها في الضعف. وما صح منها غير دال على موضع النزاع، لان الخبر الدال على المنع مما يقع فيه الخمر من طبيخ أو عجين يحتمل أن يكون المنع منه لا لنجاسته بل لتحريمه فإذا مازج المحلل حرمه، كما لو وقع في القدر دهن من حيوان محرم، فانا نمنع منه لتحريمه لا لنجاسته. والاستدلال بالاية عليه، فيه اشكالات لكن مع اختلاف الاصحاب والاحاديث يؤخذ بالاحوط في الدين. والانبذة المسكرة عندنا في التنجيس كالخمر، لان المسكر خمر فيتناوله حكم الخمر. أما انه خمر لان الخمر انما سمي بذلك لكونه يخمر العقل ويستره فما ساواه في المسمى يساويه في الاسم، ولما رواه علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: " ان الله سبحانه لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها " (1)، وما كان عاقبته الخمر فهو خمر. وروى عطاء بن يسار عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " كل مسكر حرام وكل مسكر خمر " (2). ومثله روى نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله. وفي نجاسة العصير بغليانه قبل اشتداده تردد. أما التحريم فعليه اجماع فقهائنا ثم منهم من اتبع التحريم النجاسة. والوجه الحكم بالتحريم مع الغليان حتى يذهب الثلثان، ووقوف النجاسة على الاشتداد، أما الفقاع فقد قال الشيخ في المبسوط، وألحق أصحابنا الفقاع بالخمر يعني في التنجيس، وهذا انفراد للطائفة. ________________________________________ 1) الوسائل ج 17 ابواب الاشربة المحرمة باب 19 ح 1. 2) بحار الانوار ج 63 كتاب السماء والعالم ص 487 ح 18 مع تفاوت في الراوي. ________________________________________