وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 423 ] أحدهما: ان الوصف بالرجاسة وصف بالنجاسة لترادفهما في الدلالة. والثاني: انه أمر بالاجتناب، وهو موجب للتباعد المستلزم للمنع من الاقتراب لجميع الانواع لان معنى اجتنابها، كونه في جانب غير جانبها. ويؤيد ما قلناه ما رواه الاصحاب عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " ولا يصلى في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتى يغسل " (1). وروى محمد بن عيسى عن يونس عن بعض ما رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله ان عرفت موضعه وان لم تعرف موضعه فاغسله كله وان صليت فيه فأعد صلاتك " (2). وروى عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قدح يشرب فيه الخمر قال: " يغسل ثلاث مرات " (3) وقال " لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات ". وقد استدل من قال بطهارتها، بما رواه الحسن بن أبي سارة قلت لابي عبد الله عليه السلام ان أصاب ثوبي شئ من الخمر أصلي فيه قبل أن أغسله قال: " لا بأس ان الثوب لا يسكر " (4). وما رواه الحسين بن موسى الخياط قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشرب الخمر ثم يمسحه من فيه فيصيب ثوبي قال: " لا بأس " (5). والجواب عما احتجوا به ان مع التعارض يكون الترجيح لما طابق القرآن أما لان شرط العمل بالحديث مطابقة القرآن، واما لان اطراح ما طابقه يلزم منه مخالفة دليلين. ثم الوجه ان الاخبار المشار إليها من الطرفين ضعيفة، أما الاول فعن عمار بن ________________________________________ 1) الوسائل ج 2 ابواب النجاسات باب 38 ح 7. 2) الوسائل ج 2 ابواب النجاسات باب 38 ح 3. 3) الوسائل ج 2 ابواب النجاسات باب 53 ح 1. 4) الوسائل ج 2 ابواب النجاسات باب 38 ح 10. 5) الوسائل ج 2 ابواب النجاسات باب 39 ح 2. ________________________________________