وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 422 ] لنا لو كان نجسا لنجس بموته الماء القليل لانه يتفسخ فيه لكن لا ينجس الماء فيكون طاهرا، ولان دم السمك لو كان نجسا لوقفت اباحة أكله على سفح دمه بالذبح كحيوان البر، لكن الاجماع على خلاف ذلك فانه يجوز أكله بدمه. ويؤيده من طريق الاصحاب ما رواه عبد الله بن أبي يعفور قلت: لابي عبد الله عليه السلام ما تقول في دم البراغيث قال: " ليس به بأس " قلت: انه يكثر ويتفاحش قال " وان كثر " (1). وعن محمد بن الريان كتبت إلى الرجل هلى يجري دم البق مجرى دم البراغيث وهل يقاس على نحو هذا فوقع عليه السلام " يجوز الصلاة والطهر منه أفضل " (2). وعن السكوني عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب يصلي فيه الرجل (3) يعني دم السمك، ولان التحرز من دم البق والبراغيث متعذر فيسقط اعتبار الطهارة منه رفعا للحرج، ولان عمل المسلمين كلهم على الصلاة فيه واستقراء أحوال الناس تحقق ذلك إذ التخلص منه غير ممكن. مسألة: العلقة التي يستحيل إليها نطفة الادمي نجسة، قاله الشيخ في الخلاف واستدل باجماع الفرقة. لنا انها دم حيوان له نفس فتكون نجسة، وكذا العلقة التي توجد في بيضة الدجاج وشبهه. مسألة: الخمر نجسة العين، وهو مذهب الثلاثة وأتباعهم، والشافعي وأبي حنيفة وأكثر أهل العلم. وقال محمد بن بابويه وابن أبي عقيل منا: ليست نجسة، وتصح الصلاة مع حصولها في الثوب وان كانت محرمة. لنا قوله تعالى * (انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) * (4). والاية دالة من وجهين: ________________________________________ 1) الوسائل ج 2 ابواب النجاسات باب 23 ح 1. 2) الوسائل ج 2 ابواب النجاسات باب 23 ح 3. 3) الوسائل ج 2 ابواب النجاسات باب 23 ح 2. 4) سورة المائدة: 90. ________________________________________