وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 421 ] أن يغسله ويصلي قال: " يغسله ولا يعيد الصلوة " (1). وما ذهب إليه ابن الجنيد ضعيف، لان كثير الدم نجس وما نجس كثيره فقليله نجس. ويؤيد ما روى عمار عن أبي عبد الله عليه السلام " كل الطيور يتوضأ مما تشرب منه فان رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب " (2) والذي على منقاره يقصر عن الدرهم. فان احتج بما روي عن عايشة انها قالت: كان لاحدانا الدرع نرى فيه قطرة من دم فتقصعه بريقها، وفي رواية نبله بريقها ثم تقصعه بظفرها ولو كان نجسا لكان بله بالريق تكثيرا له لان الريق ليس بمطهر. ومن طريق الاصحاب ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام قلت: حككت جلدي فخرج منه دم فقال: " ان اجتمع قدر حمصة فاغسله والا فلا " (3). والجواب لا نسلم دلالة ما ذكرته على موضع النزاع لان قصعه بالظفر لا يقتضي الاقتصار عليه، فلعلها بعد ذلك تغسله، وخلو الرواية عن ذكر الغسل لا يدل على عدمه، وكذا قوله بلته بريقها، لان ذلك توصل إلى ازالة ما تلجج بالثوب من عين الدم، وكذا القول في الخبر الاخر فان الاذن في ترك غسله، لا يدل على طهارته، وان جاز استصحابه في الصلاة. وأما ذكر الحمصة، فتأكيد في الامر بالغسل والوجوب يتعلق بالدرهم سعة على أنه مخالف لما قدره، وسيأتي تحقيق ذلك. مسألة: دم السمك طاهر لا يجب ازالته عن الثوب والبدن تفاحش أو لم يتفاحش، وهو مذهب علمائنا أجمع، وكذا كل دم ليس لحيوانه نفس سائلة كالبق والبراغيث، وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي في الكل بالنجاسة. ________________________________________ 1) الوسائل ج 2 ابواب النجاسات باب 20 ح 1. 2) الوسائل ج 1 ابواب الاسئار باب 4 ح 2. 3) الوسائل ج 2 ابواب النجاسات باب 20 ح 5. ________________________________________