وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 420 ] الذي ليس بمأكول بوله، وروثه، ودمه، ومنيه نجس. أما ما عدا ذلك من فضلاته، فالذي يقتضيه المذهب طهارتها لانها مترشحة من بدن طاهر، ولانا قد بينا طهارة سؤرها فيكون لعابها طاهرا وقد سلف ذلك في أبواب المياه. مسألة: الميتات مما له نفس سائلة نجسة وهو اجماع الناس، والخلاف في الادمي وعلماؤنا مطبقون على نجاسته نجاسة عينية، كغيره من ذوات الانفس السائلة. وقال الشافعي في الاصح عندهم، هو طاهر تكرمة له، ولانه لو كان نجس العين لما طهر بالغسل. ونحن فلا نسلم ان كرامته توجب طهارته بعد الموت بل لم لا يكفي في كرامته طهارته بالغسل، أو مجازاته بالاحسان في الاخرة ولا استبعاد في طهارة عينه بالغسل كما لا استبعاد في طهارة عين الخمر النجسة بالانقلاب، لان التطهر من النجاسة يختلف بحسب دلالة الشرع كما طهرنا الجنابة بالفرك ولم يطهر العذرة ولا الدم. مسألة: الدم كله نجس، عدا دم مالا نفس له سائلة قليله وكثيره، وهو مذهب علمائنا، عدا ابن الجنيد، فانه قال: إذا كانت سعته دون سعة الدرهم الذي سعته كعقد الابهام الاعلى لم ينجس الثوب. لنا قوله عليه السلام: " انما يغسل الثوب من البول والغائط والمني والدم ". وانما للحصر ولم ترد حصر الجواز، ولا الاستحباب، فتعين انه أراد حصر الوجوب، وكأنه قال لا يجب غسل الثوب الا من هذه. ومن طريق الاصحاب ما روى حبيب الاسدي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول في الرجل يرعف وهو على وضوء قال: " يغسل آثار الدم ويصلي " (1). وعن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قلت: الرجل يكون في ثوبه نقط الدم فينسى ________________________________________ 1) الوسائل ج 1 ابواب واقض الوضوء باب 7 ح 7. ________________________________________