وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 419 ] في الطهارة. وقال أبو حنيفة بنجاسة الجميع، وكذا الشافعي، وتردد في رطوبة الفرج. وقد أسفلنا حجتنا. وقولهم خرج من مجرى النجاسة، ليس بشئ، لان النجاسة لا يظهر حكمها الا بعد خروجها عن المجرى، أما المجرى فلا ينجس بها. وقولهم خارج له مقر يستحيل فيه فيكون نجسا، قياس ضعيف لانا لا نسلم أن له مقرا يستحيل فيه بل لم لا يكون كالدمع والعرق، سلمنا ان له مقرا يستحيل فيه، لكن لم قلتم ان ذلك علة النجاسة والمناسبة وغلبة الظن لا تفيد اليقين بثبوت العلية، فان قاسوه على الغائط، قلنا الغائط يختص بمزية استقذار، وكما يجوز أن يكون الحكم مستندا إلى المشترك يجوز أن يستند إلى الفارق أو إلى مجموعهما أو اليهما مع ثالث. الثاني: القئ، والقلس، والنخامة، وكل ما يخرج من المعدة إلى الفم، أو ينزل من الرأس، طاهر عدا الدم. وقال في المبسوط: القئ طاهر. وقال بعض أصحابنا: نجس. قال والصديد، والقيح حكمهما حكم القئ. وعندي في الصديد تردد، أشبهه النجاسة، لانه ماء الجرح يخالطه يسير دم، ولو خلا من ذلك لم يكن نجسا، وخلافنا مع الشيخ يؤل إلى العبارة، لانه يوافق على هذا التفصيل، أما القيح فان مازجه دم نجس بالممازج، وان خلا من الدم كان طاهرا. ولا يقال هو مستحيل من الدم، لانا نقول لا نسلم ان كل مستحيل من الدم لا يكون طاهرا كاللحم واللبن، وحجتنا في الطهارة وجوابنا كما تقدم اما ما عدا ذلك، كالعرق، والبصاق، والدموع فقد اتفق الجميع على طهارته من الانسان. الثالث: كلما قلنا هو طاهر من الانسان أو نجس فهو من الحيوان الطاهر المأكول اللحم كذلك، ومن الحيوان النجس كله نجس، ومن الحيوان الطاهر ________________________________________