وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 418 ] قال: " ليس في المذي من الشهوة ولا من الانعاظ ولا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد " (1) ولان الاصل في الاشياء الطهارة، والنجاسة موقوف على الدليل. واحتج الخصم بأن النبي صلى الله عليه وآله أمر بغسل الذكر منه (2)، ولانه عليه السلام قال لسهل ابن حنيف " يجزيك منه الوضوء ". قلت فكيف بما أصاب ثوبي منه فقال: " يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به حي ترى انه أصاب منه " (3). والجواب ان الغسل المأمور به على الاستحباب: أما أولا، فلانه لو كان نجسا لاشتهر لانه مما يعم به البلوى فلم يكن يخفى عن مثل ابن عباس وغيره من الصحابة ولا ينعكس علينا لان الطهارة تستفاد من الاصل فلا تتوقف على الدلالة فيصح نقل مخالفها لانها معارضة الاصل. وأما ثانيا، فلما رويتم عن سهل بن حنيف انه اجتزا برشه بالماء ورش الماء يؤدي إلى تكثير النجاسة، فلو كان نجسا يوجب غسل الذكر لما اجتزا بالرش، ونحن فلا نمنع استحباب غسل الثوب منه تنزها وتنظيفا. ويدل على استحباب رشه ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما قال سألته عن المذي يصيب الثوب قال: " ينضحه بالماء ان شاء " (4). فروع رطوبة فرج المرأة ورطوبة الدبر طاهرتان إذا خلتا من استصحاب نجاسة، وكذا كل ما يخرج منهما عدا الجنابة والبول، والغائط، والدم عملا بمقتضى الاصل ________________________________________ 1) الوسائل ج 1 ابواب نواقض الوضوء باب 9 ح 2. 2) و 3) سنن البيهقي ج 2 كتاب الصلاة ص 410. 4) الوسائل ج 2 ابواب النجاسات باب 17 ح 1. ________________________________________