وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 44 ] رواه محمد بن مسلم، ومعاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " (1) ولان مقتضى الدليل طهارة الماء، لقوله عليه السلام: " خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ " (2) ولقول الصادق عليه السلام: " الماء كله طاهر حتى يعلم انه قذر " (3) ترك العمل به فيما نقص عن الكر فيستعمل في الباقي، ولو قال: لابد من تخصيص هذا المقتضى، فيختص بمذهبنا قلنا: يثبت التخصيص في موضع الاجماع لا بحسب الاقتراح. ولان التقدير منحصر في الاقوال الثلاثة، لكن التقدير بالحركة باطل من وجهين: أحدهما: ما رواه محمد بن مسلم، عن جعفر، عن أبيه، ان النبي صلى الله عليه وآله " أتاه أهل الماء فقالوا: ان حياضنا تردها السباع، والكلاب، والبهائم، قال: لها ما أخذت بأفواهها ولكم سائر ذلك " (4) وروى هذا، الجمهور في صحيح أخبارهم بلفظ آخر، وهو دلنا ما غير والحوض في الاغلب يتحرك طرفاه أو يتحرك بعضه وقد حكم بطهارته والثاني: ان التقدير بالحركة احالة على ما لا يتحقق، لانه لا كثير في الاغلب الا ويمكن أن يتحرك طرفاه، وتعليق التطهير والتنجيس بما لا ينحصر مناف لحكمة الشارع. ولان مستند وصول النجاسة الظن، لان الحركة امارة، وظن النجاسة منفي بيقين الطهارة. والتقدير بالقلتين أيضا باطل، لانه متوقف على صحة النقل، وقد طعن في خبر القلتين تارة بالسند حتى قال بعض الحنفية، قال الشافعي: بلغني باسناد لم يحضرني أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا بلغ الماء قلتين الخ. فقال بعض أصحاب ________________________________________ 1) الوسائل ج ابواب الماء المطلق باب 9 ح 1 ص 101. 2) الوسائل ج 1 ابواب الماء المطلق باب 1 ح 9 ص 101. 3) الوسائل ج 1 ابواب الماء المطلق باب 1 ح 5. 4 الوسائل ج 1 ابواب الماء المطلق باب 9 ح 9. ________________________________________