وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 45 ] الحديث ما حضره ولا يحضره. وتارة بالاعتبار، وهو أنه خبر مدني ولم يعمل به " مالك " ولو صح لصح عنده اما نحن فلم نعرفه مرويا الا بطريق عبد الله بن المغيرة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شئ والقلتان جريان " (1) لكن هذا الخبر مرسل ومعارض بأخبار صحيحة متصلة، ثم لم يحتمل أن يراد بالقلتين ما نريد نحن بالكر، فان أبا علي بن الجنيد قال: في المختصر " الكر قلتان ومبلغ وزنه ألف ومائتا رطل " ويؤيد ذلك ما ذكره ابن دريد قال: " القلة في الحديث من قلال هجر، وهي عظيمة، زعموا: تسع الواحدة، خمس قرب " وهذا يقارب ما قلناه. وإذا بطل القولان تعين. الثالث: ولو احتج أبو حنيفة بقوله صلى الله عليه وآله " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه (2) " أجبناه بأنه يحمل على القليل، توفيقا بينه وبين قوله عليه السلام: " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ (3) " ويحتمل ان يراد بالنهي هنا التنزيه، وقد روى الفضل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " يكره أن يبول في الماء الدائم " (4) مسألة: وفي تقدير الكر روايات: أشهرها ألف ومائتا رطل، وفسره الشيخان بالعراقي وللاصحاب في كمية الكر طريقان: أحدهما المساحة وفيه روايات: الاول: ثلاثة أشبار طولا في عرض ثلاثة أشبار، في عمق ثلاثة أشبار، ذكرها ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه، ولعله استناد إلى رواية اسماعيل بن جابر، عن ________________________________________ 1) الوسائل ج 1 ابواب الماء المطلق باب 10 ح 8. 2) مسند أحمد ج 2 ص 265. 3) الوسائل ج 1 ابواب الماء المطلق باب 9 ح 1 و 2. 4) الوسائل ج 1 ابواب الماء المطلق باب 5 ح 1 (مع تفاوت). ________________________________________